ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١ - الحديث ١
٦٠- بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فِيهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَصُمْ مِنْهُ شَيْئاً
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.
باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات و قد
صام بعضه أو لم يصم منه شيئا الحديث الأول:
قال في المدارك: لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام، و المراد الكافر الأصلي، أما غيره كالمرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج و الغلاة، فيجب عليهم القضاء مطلقا.
و لو استبصر المخالف، وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، دون ما أتى